3. نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج الزمني بين العام 1و2هـ {عامي تنزيل أحكام طلاق سورة البقرة} حتي أعلي سُلمه في العام 5 هـ {عام تنزيل سورة الطلاق}
قال الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري محقق كتاب السنن الكبري للنسائي الطبعة الأول / طبعة دار الكتب العلمية
اعمال الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري 1.المحلي لابن حزم انظر المكتبة الشاملة الحديث 2.والسنن الكبري للنسائي 3.وموسوعة رجال الكتب التسعة مع ابي هاجر آل زغلول 4.وتقديم علي موسوعة اطراف الحديث لكتب السنة لأبي هاجر وتأليفات متعددة راجع موقع بديا علي النت وكتاب تعريف اهل التقديس لابن حجر وكتب كثيرة أسأل الله ان يتقبل عنده ما قل وما كثر من اعمالنا واليوم نخرج هذا الجهد ليعلو في السماء راية وقامة لله رب العالمين وان يتقبل منا خالص الاعمال امين. |
المقدمة
الأولي /التفصيل
القريب و الصواب في الموضوع الاتي
1= نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية
أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج الزمني بين العام 1و2هـ {عامي تنزيل أحكام
طلاق سورة البقرة} الي أعلي سُلمه في العام 5 هـ {عام تنزيل سورة الطلاق}
2.وكان هذا النزول بالحق اقصد خاليا من العبث او اللعب او الباطل
3.تنزلت كل آيات القران بخاصيتين يُحِيلا كل عبث بها الي الإبطال بل ومحكم البيان فيها الذي يمتنع معه افتراض الباطل ولو بقدر مثقال الذرة
4. هكذا قرر الباري هاتين القاعدتين في أكثر أمور الكون وخاصة التشريع
5. القاعدتان هما الحق والميزان
6.فالحق يدل علي ثبات نواميس الله في كل شيئ في الكون خلقا وهدياً بحيث لا يتطرق اليها الباطل من اي جهة ولو بقدر مثقال الذرة فلا رمادية ولا بهوت ولا ازدواجية ولا نقصان ولا زيادة ولا خلاف ولا اختلاف ولا سَلْب بكافة أشكاله إن في الخلق او في الهدي وكل ما ذكرته هو ناتج الحق والميزان وغير ذلك هو سلبيات من صفات الباطل
7.والميزان هو مقدار الهَدي علي قدر الخلق بقصد إلهي لا يختل ولو بمقدار مثقال ذرة
8.والمثقال من الذرة هذا هو ادني وزن لمخلوق دونه العدم كوزن الالكترون والبروتون والبوزيترون ما دون هذه المثاقيل هو العدم
9.ونعود سريعا الي الطلاق الشفهي
10.لقد أبطل الله كل طلاق سبق علي تنزيل سورة الطلاق 5هـ شفهيا كان أو موثقا والمتعارض معه في الحكم-
11.وأبطل الله الباري كل شكل للتطليق يُخالف شكله المُنَزَّل في سورة الطلاق باعتبارها آخر ما تنزل من تشريعات الطلاق وأنها الناسخة لما تعارض معها من سابق التشريعات شاء من شاء وأبي من أبي
12.والشكل الجديد المنزل علي نبي الله محمد صلي الله عليه وسلم هو تشريع محكم وباقي الي يوم القيامة ناسخ بإحكام ليس بعده تشابه ويقين ليس معه ظن- لما كان موجوداً قبله في سورتي البقرة2هجري والأحزابحوالي 3هـ ووخلافه مما تنزل قبله حتي نزلت سورة الطلاق5هـ
13.هذا الشكل قائم علي تأجيل التلفظ بالطلاق جبراً الي بعد انتهاء عدة الاحصاء وأن يعتد الزوجين في سكنهما وفي خلوة بعضهما لا يُحرما منه إلا الجماع ليس لأنه حرام بينهما في عدة الاحصاء كلا.. ولكن الامتناع عنه لازم لإجتياز الفترة الزمنية التي مَدَّها الباري سبحانه بترحيل التلفظ لبعد العدة وانتهائها
14. هذا التبديل الذي تممه الله جل وعلا في سورة الطلاق بحرف واحدٍ وصلت البلاغة فيه أوجها وقمتها لأن تبدل به قاعدة الطلاق التي كانت في سورة البقرة2هـ الي قاعدته التي صارت إليه في سورة الطلاق 5هـ
انظر الرابط
https://codeofalbedaihwaelnehaihebnkatheer.blogspot.com/2018/04/blog-post_14.html
15.فإذا بلغن أجلهنَّ اي اذا وصلت المرأة الذي شرع زوجها في تطليقها معه هذا لنهاية العدة{عدة الاحصاء} فقد وقفا كلاهما علي قمة دربين ليسلكا احد الدربين =الدرب الأول هو درب النكوص والإمساك وعدم التطليق و فيه يكون علي الزوج إن اذا اراد ان يُمْسِك زوجته ان يَفضَّ اجراءات الطلاق ويعود بها غير خسران هو وزوجته إلي احضان الدفئ الذي غاب طول العدة وهما في ملامة لانفسهما انهما كانا علي وشك خراب سيدخلون جحيمه عياذا بالله الواحد
=والدرب أو المسلك الثاني هو المنعطف يساراً لهاوية التلفظ والتطليق بعد إنتهاء الحيضة الثالثة والدخول في اول الطهر الثالث
الثاني /فأما بعد فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلي أزواجه وأصحابه والتابعين الي يوم الدين أما بعد : فإن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ يلزمنا: فيه تعريفه اما عن تعريفه فهو تشريع جديد في فترة الوحي حين تنزل به جيريل علي النبي {ص} عن سابقه الذي كان موجودا سابقا بسورة البقرة2هـ / وقد أنزل تعالي سورة الطلاق 5هـ لينسخ بها جُلُّ أحكام طلاق شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ بقاعدة غاية في الدقة والابداع يستخدم الباري فيها حرفا واحدا بإعجاز بلاغي لم أر في البلاغة أحسن منه ولا في البيان العربي أبدع بيانا منه هذا الحرف هو لام الــ بعد أو اللام بمعني بعد التي نقل الله تعالي بها موضع الطلاق من صدر الحدث الي دُبُرِ الحدث وتعالت لهذا التبديل جُلُّ أحكام الطلاق الباقية الي يوم القيامة.. بالتبعية/فبدل أن كان طلاق سورة البقرة2هـ يتم بالقاعدة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء في سورة البقرة2هـ /تبدل في سورة الطلاق 5هـ الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم اشهاد- ويلاحظ هنا أن لفظ الإمساك مُدَّعِم جدا لدخول الزوجين في عدة الإحصاء إلي محيط الزوجية وكانا في تشريع سورة البقرة2هـ مُطلَّقين حتما وكان دليل ذلك قوله تعالي {والمطلقات يتربصن..} وصار لفظ هنا فأمسكوهن بمعروف...من أدلة القطع بصيرورتهما زوجين لا مطلقين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ اللاحقة الناسخة /وتعالت التبعات لتُدْخِل الزوجين الي محيط الزوجية يعتدَّا مكلفين هما الاثنين معاً في بيتٍ واحدٍ هو بيتها وبيته لا يمتنعان عن شيئ الا الجماع فقط.. وفي بيتهما بدلا من أن كانت تهجر منزل مطلقها وتذهب لمنزل وليها تعتد عنده وحدها.
وكذلك فإن من هذه التعاليات أن فرض الله الباري عليهما الخلوة جبرا ونهي أن تخرج المرأة من بيتها {بيته} أو أن يخرجها زوجها منه
2.إن تتابع تاريخ نزول الشرعتين المستيقن بين السورتين {البقرة ثم الطلاق} وتباين وتعارض مسارهما تباينا وتعارضا محكما لهو دليل قاطع علي إرادة الله القيوم بنسخ معظم شرعة طلاق سورة البقرة الا ما ابقي عليه الله متمددا من سورة البقرة الي سورة الطلاق وان بقي رسمه- لكن بضوابط سورة الطلاق {هذه الضوابط هي تحريم وانعدام تحقيق الطلاق الا بعد انتهاء العدة وسماها عدة الاحصاء بحيث صار القول بتشريع طلاق سورة البقرة وتجأيره جريمة تشريعية والعمل به جريمة سلوكية و تطبيقية الا ما تمدد منها{أي من سورة البقرة} الي سورة الطلاق}
= إن العمل بالمنسوخ المؤكد هو عمل بشريعة محاها الجبار العليم وأوقف تفعيله لعباده المؤمنين وأصبح كل من يقول بها او يُفتي بها مروُّجا لباطل انتهي وجوده تكليفا بعلم الله الواحد وأصبح من يقول بها مرتكبا لجريمة تشريعية ومن يطبقها ويستجيب للقول بها لجريمة سلوكية يجب الانتهاء الفوري عنها قولا وتطبيقا وعلي كل المجتمع المسلم في كل زمان ومكان إقرار ما شرعة الله وكلف به وبمعني آخر نبذ المنسوخ وتفعيل الناسخ *
= إن اللجوء الي الحيطة والحذر بالعمل بالتشريعين جريمة اخري تشريعية وتطبيقية أفحش واعظم خاصة لو تبين فروق التنزيلين وتاريخ تنزيلهما واللجوء لهذه الحيطة والحذر تدمير لكل أسس الفهم والمعرفة كما انه تدمير لكل تكليف تشمله اوجه التعارض دون تيقن من تواريخ نزوله وخلط للأنساب في مسائل الطلاق علي وجه الخصوص والخص هنا فوارق التشريعين النسوخ في سورة البقرة1و2هـ والناسخ في سورة الطلاق5 أو6 هجري 1.توقيت التلفظ كان في سورة البقرة قبل العدة{ودليله نداء الباري والمطلقات يتربصن ...} وأصبح في سورة الطلاق بعد انتهاء العدة {ودليله كثير
1=ففي الصيغة اللغوية لفظة لـــ عدتهن التي تعني قطعا بعد عدتهن
2.=وفي الصياغة السلوكية نهي الله عن إخراج المرأة او خروجها من بيتهما وإباحة الخلوة بينهما
3.= وفي الصياغة الزمنية جعل زمن تحقيق التلفظ بالطلاق بعد انتهاء العدة وعند بلوغ اجل انتهائها 4= وللتأكيد لمن كان له قلب او ألقي السمع وهو شهيد أن يفهم أن الله خيَّر الازوج قبل تحقيق الطلاق بحل التراجع عن التطليق فقال مُخيِّرا {فأمسكوهن بمعروف}
5و=ايضا الاساليب اللغوية التي تدل علي
اباحة الخلوة بينهما وذكر نهايات العدد واشارة الباري لتحقيق الطلاق او من قبله
الامساك في وقت حلول هذه النهايات{يعني [واللائي يئسن من المحيض الي اخر ايات
العدد] ولن أطيل فكل ذلك آت ان شاء الله في صفحة عرض الموضوع بأدلته الدامغة }
ويقيت نقط اذكرها هنا وستفعل في صفحة سرد الموضوع في شكل سؤال هو الم يعي
ويتنبه المسلمون بعد كل هذا المقال خاصة ايام النبي {ص} ؟؟ وارد اختصارا سيأتي تفصيله ان شاء الله هذا سؤال وجيه والاجابة عليه أن النبي {ص} رد ذلك بإبطال طلاق ابن عمر والتنبيه باتباع الحق في اصح حديث في كل
روايات ابن عمر وهو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة احاديث الطلاق علي الاطلاق
الذي فصَّل فيه ما قضي الله به في سورة الطلاق 5هـ وكل ما جاء مخالفا لروايته قد دخله متنه او سنده عوامل الضعف
المبطلة لدقة التشريع الالهي في الطلاق سورة الطلاق. والتفصيل كالاتي بمشيئة الله
الواحد / انتهي والي حلقة رقم 101. ان شاء الله